معاوية بن عمار الدهني
107
كتاب الحج
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تطوفُ المرأةُ بالبيت وهي متنقّبة . « 1 » ركعتا الطواف ووقتهما والقراءة فيهما 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا فرغت من طوافك فائتِ مقام إبراهيم ( ع ) فصلّ ركعتين واجعله إماماً وأقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وفي الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ تشهّد واحمد الله وأثنِ عليه ، وصلّ على النبيّ ( ص ) وأسأله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ، ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئتَ ، عندَ طلوع الشمس وعندَ غروبها ، ولا تؤخّرهما ، ساعة تطوف وتفرع فصلّهما . « 2 »
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 425 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 323 ، وسائل الشيعة 9 / 477 ، باب حكم طواف المرأة بالبيت متنقبة ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 130 ، باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 / 416 ، باب ركعتي الطواف ووقتهما والقراءة فيهما والدعاء ، ح 1 ، التهذيب 5 / 122 ، باب الطواف ، ح 120 ، مع زيادة في الكافي ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، التهذيب 5 / 122 ، باب الطواف ، ح 122 ، التهذيب 5 / 256 ، باب تفصيل فرائض الحج ، ح 10 ، وسائل الشيعة 9 / 487 ، باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 479 ، باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 391 ، باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ، ح 1 وح 2 .